السيد الخوئي

55

كتاب الصلاة

فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .